شروط لباس المرأة في العمرة

يُشرع للمرأة في العمرة أن تلبس ما شاءت من اللّباس الذي تتوفّر فيه الضوابط الشرعية، فقد اتّفق أهل العلم على أنّ المرأة المُحرِمة ليست معنيَّةً بحظر الملابس المخيطة، بل هذا خاصٌ بالرجال، ولا إحرام للمرأة في لباسها، بل إحرامها في وجهها وكفّيها كما سيأتي بيانه لاحقاً في المقال، وبناءً على ذلك لها أن ترتدي ما شاءت من اللّباس بشرط أن يكون لباساً شرعياً.[١]


ويُباح للمرأة أن تلبس تحت لباسها الشرعي الذي ستخرج به ما شاءت من اللّباس المخيطة؛ كالسروال، والقميص، والجوارب، والخفّين[٢] ولا يُشترط للمرأة أن تلبس ألواناً محدَّدةً في العمرة، فلها أن تختار ما شاءت من الألوان غير الّلافتة في عُرف النّاس وعاداتهم،[٣]ولو أرادت استبدال ملابسها قبل الإحرام أو بعده جاز لها ذلك، ولا حرج عليها.[٤]


وشروط لباس المرأة الشرعي ذكرها الله -سبحانه- وبيّنها رسوله -صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث النبوية الشريفة، وبيانها فيما يأتي:[٥]

  • أن يكون لباسها واسعاً فضفاضاً، فلا يكون ضيِّقاً يفصّل أو يُحَجِّم بدنها وأعضاءها، قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا).[٦]
  • أن لا يكون رقيقاً يشفّ عمّا تحته من عورتها.
  • أنْ يكون ساتراً؛ فلا يكشف شيئاً من جسمها سوى الوجه والكفيّن.
  • أن لا يكون زينةً في نفسه، فيلفت الأنظار، قال -تعالى-: (... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ...).[٧]
  • أن لا يكون مُعطَّراً ومُطيَّباً.
  • أن لا يكون لِباس شُهرةٍ في ذاته؛ بحيث يوحي بالتكبّر والخيلاء.


محظورات لباس المرأة في العمرة

تتعلّق محظورات الإحرام الخاصّة بلباس المرأة في أمرين اثنين فقط، وهما: الوجه والكفّان، حيث صحّ في الحديث عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: (... ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ)،[٨] وبيان ذلك فيما يأتي:[٩]

  • لبس النقاب

لا خلاف بين أهل العلم في عدم مشروعية لبس النقاب للمرأة في إحرامها، ولكن إن أرادت المرأة المحرمة أن تستر وجهها عن الرّجال، فيجوز لها ذلك من خلال إسدال شيءٍ على وجهها دون شدّه أو ربطه، فقد كانت الصحابيات -رضوان الله عليهنّ- يفعلن ذلك، وقالت فاطمة بنت المنذر: "كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ"، والمراد هنا ستر الوجه بدون نقاب.


  • لبس القفّازين

ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز لبس المرأة للقفّازين في إحرامها، لزيادة ابن عمر -رضي الله عنه- في الحديث السابق: (... ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ)،[٨] وخالفهم الحنفية في ذلك، فقالوا إنّ إحرام المرأة يقتصر على وجهها، فيجوز لها أن تلبس القفّازين، مستدلّين ببعض الآثار الواردة عن الصحابة، وبحديثٍ يُذكر فيه أنّ إحرام المرأة في وجهها، وقد ضعّفه أكثر المحدّثين.

المراجع

  1. محمد محيي الدين حمادة ، الحج من نظم الإمام العمريطي الشافعي في نهاية التدريب في نظم غاية التدريب، صفحة 87. بتصرّف.
  2. سعيد القحطاني، العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 58. بتصرّف.
  3. الشيخ القرضاوي، "لباس الإحرام للمرأة"، القرضاوي، اطّلع عليه بتاريخ 3/4/2023. بتصرّف.
  4. ابن عثيمين، فتاوى الحج، صفحة 11. بتصرّف.
  5. محمد إسماعيل المقدم (2004)، عودة الحجاب (الطبعة 2)، الإسكندرية:دار الإيمان، صفحة 153، جزء 3. بتصرّف.
  6. سورة الأحزاب، آية:59
  7. سورة النور، آية:31
  8. ^ أ ب رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1838، صحيح.
  9. مجموعة من المؤلفين ، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 2)، الكويت:دارالسلاسل، صفحة 156-157، جزء 2. بتصرّف.