شروط طهارة العمرة

تعد الطهارة شرطاً لصحة الطواف في العمرة، فيجب على المعتمر عند أدائه طواف العمرة أن يكون طاهراً من الحدثين؛ الأكبر والأصغر،[١] فيكون متوضئاً، وليس على جنابة، وكذا المرأة يجب ألا تكون حائضاً أو نفساء، ولا بدّ من طهارة الثوب، والبدن، والمكان الذي يمشي عليه أثناء طوافه حول الكعبة،[٢] دلّ على ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الطوافُ بالبيتِ صلاةٌ إلا أنْ اللهَ أباح فيه الكلامَ)،[٣] وما روته السيدة عائشة -رضي الله عنها-: (قَدِمْتُ مَكَّةَ وأَنَا حَائِضٌ، ولَمْ أَطُفْ بالبَيْتِ ولَا بيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ قالَتْ: فَشَكَوْتُ ذلكَ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: افْعَلِي كما يَفْعَلُ الحَاجُّ غيرَ أَنْ لا تَطُوفي بالبَيْتِ حتَّى تَطْهُرِي).[٤]


حكم من أحدث أثناء الطواف

وإذا أحدث المعتمر أثناء طوافه وانتقض وضوؤه، أو أصابه شيء من النجاسة، وجب عليه أن يتوقف عن الطواف، ويتطهر مرة أخرى، ثم يبني على طوافه ويكمل أشواط الطواف عند الحنفية والشافعية وهو رواية عن الإمام مالك، والمشهور عند الإمام مالك أنه يعيد الطواف من أوله، ولا يبني على الأشواط السابقة، وقال الحنابلة أنه إن أحدث عمداً أثناء الطواف فإنه يعيد من البداية، وإن سبقه الحدث ففيه روايتان؛ إحداهما أنه يعيد من البداية، والأخرى يبني على الأشواط السابقة.[٥]


استحباب الطهارة لأعمال العمرة الأخرى

الطهارة للإحرام

يستحب للمسلم أن يحرم على طهارة، إلا أنها لا تعد من شروط صحته، فلو أحرم المسلم للعمرة وهو محدث صحّ إحرامه وقُبٍل، سواء كان محدثاً حدثاً أكبر؛ كالجنابة والحيض والنفاس، أو محدثاً حدثاً أصغر ولزمه أن يتوضأ،[٦] كما ويستحب للمسلم أن يغتسل قبل أن يحرم للعمرة ويدخل في نسكها، فهو من سنن الإحرام، إلا أنه ليس بشرط من شروط الإحرام، فلو أحرم من غير اغتسال صحّ إحرامه.[٧]


وكذلك إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء يسنّ لها أن تغتسل قبل أن تُحرم، دل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنها-: (...حتَّى أَتَيْنَا ذَا الحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بنَ أَبِي بَكْرٍ، فأرْسَلَتْ إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: كيفَ أَصْنَعُ؟ قالَ: اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بثَوْبٍ وَأَحْرِمِي).[٨]


الطهارة للسعي بين الصفا والمروة

يستحب أن يكون المعتمر على طهارة أثناء سعيه بين الصفا والمروة، إلا أنها ليست شرطاً من شروط صحة السعي، فلو سعى وهو على غير طهارة، وكان محدثاً حدثاً أصغر أو أكبر، اعتبر سعيه صحيحاً ومجزئاً،حيث منع النبي -صلى الله عليه وسلم- السيدة عائشة -رضي الله عنها- عندما حاضت من أداء الطواف فقط، دون غيره من أعمال الحج، ومن ذلك السعي بين الصفا والمروة.[٩][١٠]


المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 322. بتصرّف.
  2. أحمد حطيبة، آداب العمرة وأحكامها، صفحة 5. بتصرّف.
  3. رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:121، صحيح.
  4. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:1650، صحيح.
  5. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 131. بتصرّف.
  6. "هل يشترط لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يكون على طهارة أم لا؟ "، طريق الإسلام، اطّلع عليه بتاريخ 10/8/2022. بتصرّف.
  7. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 82. بتصرّف.
  8. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم:1218، صحيح.
  9. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2230. بتصرّف.
  10. "هل تشترط الطهارة للطواف والسعي؟"، الإسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 10/8/2022. بتصرّف.