زكاة المال

حددت الشريعة الإسلامية أنواعاً معينة من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وتقسم هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة إلى أربعة أصناف، وهي كما يأتي:[١]

  • الأثمان: وهي الذهب والفضة والأوراق النقدية.
  • بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم.
  • الخارج من الأرض: وهي الزروع والثمار، والركاز والمعادن.
  • عروض التجارة: وهي كل ما أُعد للتجارة، كالعقار، والطعام والشراب، والآلات، وغير ذلك إن كان القصد منها الربح.


شرح مبسط لزكاة المال

  • زكاة الأثمان: تجب الزكاة في الأثمان باتفاق الفقهاء، سواء كانت هذه الأثمان، ذهباً أو فضةً أو أوراق نقدية، قال تعال: (وَالَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّـهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ)،[٢] ومقدار إخراج زكاة كل نوع من هذه الأنواع كما يأتي:[٣][٤]
  • الذهب: يجب إخراج زكاة الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً، ويساوي خمسة وثمانين غراماً، فإذا امتلك المسلم عشرون ديناراً من الذهب وأكثر وجب عليه الزكاة، ويخرج منها ربع العشر، أي اثنين ونصف بالمئة، بشرط أن يكون قد مضى عليه حول كامل وهي في ملكه.
  • الفضة: يجب إخراج زكاة الفضة إذا بلغ مئتي درهم من الفضة، ويساوي ستمئة واثنين وأربعين غراماً، فإذا امتلك المسلم مئتي درهم من الفضة وأكثر وجب عليه الزكاة، ويخرج منها ربع العشر، بشرط مضي حول كامل.
  • الأوراق النقدية: تعامل أوراق النقدية معاملة النقدين، حيث يتم التعامل بها بدلاً من الذهب والفضة، ويتم إخراج زكاتها بإرجاع قيمتها إلى الذهب أو الفضة، فإذا بلغت قيمتها ما يساوي نصاب أحدهما، وجب الزكاة فيها، فيخرج ربع العشر، بشرط مضي الحول أيضاً.
  • زكاة بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم، ويدخل فيها أيضاً الجاموس والماعز والضأن، وتجب فيها الزكاة بلا خلاف بين الفقهاء إذا توافرت فيها عدة شروط، فيشترط أن تكون سائمة، أي أنها ترعى الأرض وتأكل مما تنبت الأرض، حيث لا يقوم صاحبها بتوفر الطعام لها وإطعامها، وألا تكون عاملة، أي لا يستخدمها صاحبها للحراثة ونقل المتاع، ويشترط بلوغ حول كامل وهي عند صاحبها، وأن تبلغ النصاب، أي المقدار المحدد شرعاً لوجوب الزكاة فيها، فنصاب الإبل خمسة، ونصاب البقر ثلاثون، والغنم أربعون، فإذا امتلك المسلم خمسة من الإبل وأكثر، أو ثلاثين من البقر وأكثر، أو أربعين من الغنم وأكثر، وجب عليه الزكاة.[٥]
  • زكاة الزروع والثمار: الزروع والثمار: هي كل حب أو ثمر يكال أو يدخر كالقمح والزبيب، وتجب الزكاة فيها باتفاق الفقهاء، حيث تخرج زكاة الزروع والثمار إذا بلغت خمسة أوسق فأكثر، وهو ما يساوي ستمئة واثني عشر كيلو غرام، ولا يشترط لها حولان حول كامل عليها، حيث يجب إخراج الزكاة فيها وقت حصادها، قال تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)،[٦] ويخرج المزكي العشر، أي عشرة بالمئة في الزروع والثمار التي تسقى من مياه الأمطار والأنهار الجارية من دون كلفة على صاحبها، ونصف العشر، أي خمسة بالمئة في الزروع والثمار التي يتكلف صاحبها بشراء ماء ليسقيها.[٧]
  • زكاة المعادن والركاز: المعادن: هي كل ما يخرج من الأرض مما له قيمة، كالحديد والياقوت، والنفط والبترول، والذهب والفضة، وغير ذلك مما ينطبق عليه اسم المعدن، فإن كان المعدن الذهب والفضة فقد سبق الحديث عنه، وأما إن كان المعدن غير الذهب والفضة فإذا بلغت قيمته نصاب الذهب والفضة وجب الزكاة فيه، ويخرج ربع العشر، ولا يشترط فيه حولان الحول، حيث يجب فيه الزكاة وقت الحصول عليه، والركاز: هو كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وهذا مما يجب فيه الزكاة، سواء كان قليلاً أو كثيراً، ويجب أن يخرج الخمس، حيث لا يشترط فيه النصاب ولا الحول.[٨][٩]
  • زكاة عروض التجارة: تجب الزكاة في كل ما أعد للتجارة من سلع وعقارات، وغيرها، ويشترط لوجوب الزكاة فيها نية المتاجرة، وحولا حول كامل عليها، وبلوغ نصاب أحد نقدي الذهب أو الفضة، فإذا بلغ نصاب أحدهما يقدر صاحبها قيمتها، ويخرج ربع العشر.[١٠]


المراجع

  1. صالح السدلان، رسالة في الفقه الميسر، صفحة 60-63. بتصرّف.
  2. سورة التوبة، آية:34
  3. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 34. بتصرّف.
  4. وهية الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1820-1834. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 134-135. بتصرّف.
  6. سورة الأنعام، آية:141
  7. محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 53-55. بتصرّف.
  8. محمد بن إبراهيم التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، صفحة 602. بتصرّف.
  9. سعيد بن وهف القحطاني، الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 122-124. بتصرّف.
  10. سعيد بن وهف القحطاني، الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 191-192. بتصرّف.