الأسهم لغة جمع سهم وهو النصيب والحظ والحصة،[١]أمّا اصطلاحاً: فهو حصة وجزء من رأس مال الشركة يقدّمه الشريك في شركات المساهمة، ويمثل كل سهم جزءاً من أجزاء متساوية لرأس مال الشركة، ولكون السهم مال مملوك وجبت فيه الزكاة حال توفرت فيه شروط وجوب الزكاة، أمّا من يتكفل بإخراج زكاة الأسهم؛ فقد ذهب بعض العلماء إلى القول بأنّ ذلك واجب على المساهم أي مالك الأسهم، ومنهم من قال بأنّ الشركة مطالبة بذلك، ومنهم من قال بأنّ إخراج زكاة الأسهم واجب على المساهم لكونه المالك الحقيقي للأسهم، لكنّ الشركة تقوم بذلك نيابة عنه فإن لم تفعل ذلك، وجب على المساهم إخراج زكاة أسهمه.[٢]


زكاة الأسهم

حكم الأسهم

تجدر الإشارة إلى أنّ هناك ثلاثة أنواع من الشركات، ويختلف حكم الأسهم في كل منها كما يأتي:[٣][٤]

  • الشركات المباحة: وهي الشركات التي تقوم على التجارة أو الصناعة أو العقار المباح، ولا تمارس المعاملات المحرمة من ربا وغرر وجهالة، فهذه الشركات يباح المساهمة والمشاركة فيها والتعامل معها وبيع أسهمها.
  • الشركات المحرمة: وهي الشركات التي تقوم على العمل في الأمور المحرمة نحو العمل في الخمور، أو التبغ أو القمار، أو دور اللهو والمجون، وتمارس المعاملات المحرمة فهذه الشركات يحرم المساهمة والمشاركة فيها والتعامل معها وبيع أسهمها؛ لقول الله -تعالى-: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ).[٥]
  • الشركات المختلطة: وهي الشركات التي تقوم على العمل في الأمور المباحة لكنّها تمارس المعاملات المحرمة من ربا، وإبرام عقود فاسدة، ونحو ذلك، فهذه شركات يحرم المساهمة والمشاركة فيها والتعامل معها وبيع أسهمها؛ وذلك لتغليب المال الحرام على الحلال في حال اجتماعهما؛ من باب الاحتياط وعدم القدرة على تمييز المال الحرام لكونه مشاعاً ومختلطاً في مال الشركة.


كيفية إخراج زكاة الأسهم

تجدر الإشارة إلى أنّ زكاة الأسهم مثل زكاة عروض التجارة من حيث الحكم، وكيفية إخراج زكاتها يكون وفق الغاية منها، وبيان ذلك كما يأتي:[٦][٧]

  • المساهمة في الشركة لغاية الاستثمار: وذلك بأن يكون قصد المساهم الاستثمار الدائم بالأسهم فقط لا المتاجرة بها بيعاً وشراءً، كالمساهمة في شركات صناعية محضة كشركات الأدوية، أو الإسمنت، أو الحديد، فيجب على المساهم في هذه الحال تزكية أرباح الأسهم فقط دون قيمتها بنسبة ربع العشر أي اثنين ونصف بالمائة، على أن تكون الأرباح قد بلغت النصاب وحال عليها الحول.
  • المساهمة في الشركة لغاية المتاجرة: وذلك بأن يكون قصد المساهم المتاجرة بأسهمه بيعاً وشراءً، كالمساهم في شركات تجارية محضة تقوم على الاستيراد والتصدير، فيجب على المساهم في هذه الحال أن يزكي جميع ما يملك بحيث يُقوّم السعر السوقي للأسهم ويُضيف إليها أرباحها ثمّ يخرج زكاة ذلك كله بنسبة ربع العشر، على أن يكون مجموع ذلك قد بلغ النصاب وحال عليه الحول.


المراجع

  1. "تعريف السهم"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 24-11-2021. بتصرّف.
  2. حسام الدين عفانة، فقه التاجر المسلم، صفحة 62. بتصرّف.
  3. سعيد القحطاني، زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات، صفحة 30. بتصرّف.
  4. "حُكمُ الأسهُمِ"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 24-11-2021. بتصرّف.
  5. سورة المائدة، آية:2
  6. سعيد القحطاني، زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات، صفحة 31. بتصرّف.
  7. "زكاة الأسهم"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 24-11-2021. بتصرّف.