الميقات الزماني والمكاني

المواقيت لغة: جمع ميقات وهو الوقت والحدّ، والمقصود الزمان والمكان،[١] وفي الاصطلاح: موضع العبادة وزمانها،[٢] والمواقيت التي وقّتها الله تعالى للحج والعمرة ميقاتان، وهما كالآتي:[٣]

  • المواقيت الزمانية: وهي الأوقات التي لا يصحّ فعل عمل من أعمال الحج أو العمرة إلّا فيها.
  • المواقيت المكانية: وهي الأماكن التي حدّدها الشارع؛ ليُحرم منها من أراد الحجّ أو العمرة، ولا يجوز مجاوزتها.



الميقات الزماني للعمرة

اتفق الفقهاء على أن الميقات الزماني للعمرة جميع أوقات السنة، واختلفوا في بعض الأوقات، وهي كما يلي:[٤]

  • الحنفية: ذهبوا إلى كراهة العمرة في أربعة أوقاتٍ من السنة، وهي كالتالي:
  • في يوم عرفة.
  • في يوم النحر، وأيام التشريق بعده.
  • في أشهر الحج، لمن أراد الحج، وكان من أهل مكة.
  • أن يكون محرماً بعمرة أخرى، فليس له أن يجمع بين إحرامين لعمرتين في نفس الوقت.
  • المالكية والشافعية والحنابلة: ذهبوا إلى عدم صحة الإحرام للعمرة إذا كان محرماً، سواء كان محرماً بحجٍ، أو محرماً بعمرة.


الميقات المكاني للعمرة

يختلف الميقات، حسب جهة المكان الذي قدم منه المعتمر، فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: (وَقَّتَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأهْلِ المَدِينَةِ ذا الحُلَيْفَةِ، ولِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، ولِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنازِلِ، ولِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لهنَّ، ولِمَن أتَى عليهنَّ مِن غيرِ أهْلِهِنَّ لِمَن كانَ يُرِيدُ الحَجَّ والعُمْرَةَ، فمَن كانَ دُونَهُنَّ، فَمُهَلُّهُ مِن أهْلِهِ، وكَذاكَ حتَّى أهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْها)،[٥] وبيانها كالآتي:[٦][٧][٨]

  • أهل مصر والشام والمغرب والأندلس: ميقاتهم الجُحْفة، وهي قرية بين مكة والمدينة، ويصح لهم الإحرام من قرية قريبة منها، اسمها رابغ.
  • أهل العراق، وأهل المشرق: ميقاتهم ذات عِرق، وهي قرية على بعد مرحلتين من مكة، أي سفر يومين، وسميت بذلك؛ لوجود جبل فيها يسمى عِرق.
  • أهل المدينة المنورة: ميقاتهم ذو الحليفة، ويبعد تسع مراحل عن مكة، أي سفر تسعة أيام، ويعتبر أبعد المواقيت عن مكة، ويسمى الآن آبار علي.
  • أهل اليمن، والهند: ميقاتهم يلَمْلَمْ، وهو جبل يشرف على عرفة، ويبعد مرحلتين عن مكة، أي سفر يومين.
  • أهل نجد، والكويت، والإمارات، والطائف: ميقاتهم قرن المنازل، ويُعرف الآن بالسيْل الكبير.


ومن نوى الإحرام ومرّ بإحدى المواقيت، حتى وإن لم يكن من أهلها، فعليه الإحرام منها.


ميقات المكّي للعمرة

اختلف الفقهاء في ميقات المكّي للعمرة، وذهبوا إلى ثلاثة أقوال، وهي:[٩]

  • الحنفية والحنابلة: ذهبوا إلى أفضلية الإحرام من منطقة التنعيم، دلّ على ذلك ما رواه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما حيث قال: (أَمَرَنِي النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ أُرْدِفَ عَائِشَةَ، وأُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ)، وقال الحنابلة يأتي بعد منطقة التنعيم في الأفضلية الجعرانة، ثم الحديبية.
  • الشافعية، ووجه عند الحنابلة: ذهبوا إلى أفضلية الإحرام من الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية، استدلالاً بما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه: (اعْتَمَرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِنَ الجِعْرَانَةِ )، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بأن تعتمر من التنعيم، وفي عام الحديبية أحرم من الحديبية.
  • المالكية: ذهبوا إلى مساواة الأفضلية بين منطقتَيْ التنعيم والجعرانة.


المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 27. بتصرّف.
  2. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 22. بتصرّف.
  3. سيد سابق، فقه السنة، صفحة 651-652. بتصرّف.
  4. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 616-617. بتصرّف.
  5. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1526، صحيح.
  6. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 579-578. بتصرّف.
  7. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 24-25. بتصرّف.
  8. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2128-2129. بتصرّف.
  9. مجموعة من لمؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 324-325. بتصرّف.