العمرة

يقصد بالعمرة في اللغة بأنها القصد والزيارة، وفي الاصطلاح الشرعي: هي التعبد لله تعالى بزيارة بيت الله الحرام لأداء أعمال العمرة المخصوصة، من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، وتعد العمرة من العبادات والطاعات العظيمة التي بأدائها تكون سبباً في التقرب إلى الله تعالى، والحصول على عظيم الأجر والفضل.[١]


أركان العمرة

للعمرة مجموعة من الأركان، وفيما يأتي بيانها:[٢][٣]


1- الإحرام

وهو نية الدخول في نسك العمرة، ومحل النية القلب، ويفضّل التلفظ بها، كأن يقول: (نويت العمرة وأحرمت بها)، وقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الإحرام ركن من أركان العمرة، بينما قال الحنفية أنها شرط للعمرة وليس ركناً، ويجب على المسلم أن يحرم للعمرة في أحد المواقيت المكانية التي حددها الشرع، كميقات الجحفة وذي الحليفة، وغيرهما، وهو ما يسمى بالميقات المكاني للعمرة، وأما الميقات الزماني للعمرة فهو جميع العام، فيجوز له أن يحرم للعمرة في أي وقت من أوقات السنة، ويسنّ للمحرم عند إحرامه أن يغتسل ويتطيب ويقص أظافره ويصلي ركعتين، ويقوم بالتلبية ويكثر منها.


2- الطواف بالبيت

وهو ركن عند جمهور الفقهاء، وقال المالكية والشافعية والحنابلة أن الركن الإتيان بسبعة أشواط كاملة، في حين ذهب قال الحنفية أن الركن هو أربعة أشواط، والثلاثة الباقية هي واجبة، ويشترط في الطواف أن يسبقه إحرام العمرة، وأن ينوي نية الطواف، والطهارة من الحدث والنجاسة، وستر العورة، ويسن في الطواف استقبال الحجر الأسود ولمسه وتقبيله، والدعاء واستلام الركن اليماني، والإسراع في الأشواط الثلاثة الأولى وهو ما يسمى بالرَّمل، والاضطباع وهو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن، ورد طرفيه على كتفه الأيسر، وإبقاء كتفه الأيمن مكشوفاً، والرمل والاضطباع سنة للرجال فقط دون النساء، استدلالاً بحديث الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، حيث قال: (أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابَه اعتمَروا من الجِعِرَّانَةِ فرمَلوا بالبيتِ وجعلوا أردِيتَهم تحتَ آباطِهم ثم قذفوها على عواتقِهم اليُسرى)،[٤] ويسن أيضاً صلاة ركعتين عند مقام سيدنا إبراهيم -عليه السلام- بعد الانتهاء من الطواف.


3- السعي بين الصفا والمروة

هو ركن عند المالكية والشافعية والحنابلة، وواجب عند الحنفية، وفرض السعي سبعة أشواط عند الجمهور، وأربعة عند الحنفية، والأشواط الباقية واجبة، ويشترط في السعي أن يتقدمه طواف صحيح؛ لأنه تبع للطواف، ويجب في السعي الابتداء بالصفا والانتهاء بالمروة، ويسن موالاة وتتابع السعي بعد الطواف مباشرة، والدعاء بما شاء، ويسن للرجال دون النساء الصعود على الصفا والمروة بقدر رؤية الكعبة.


4- الحلق أو التقصير

وهو ركن عند الشافعية فقط وواجب عند البقية، والحلق أفضل من التقصير للرجال، استدلالاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قالَ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ)،[٥] وأما المرأة فتقوم بتقصير شيء من شعرها.


المراجع

  1. سعيد بن وهف القحطاني، مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 10-11. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 318-322. بتصرّف.
  3. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2177-2231. بتصرّف.
  4. رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن عبد الله لن عباس، الصفحة أو الرقم: 1094، صحيح.
  5. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:1302، صحيح.